قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 31
يُمنح القرض لليوم ذاته مجانا. و يجب سداده قبل إقفال يوم التبادل . في حالة عدم سداد القرض عند إقفال يوم التبادل يقوم بنك الجزائر تلقائيا بخصم الحساب.