قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 30
يجب على الراغبين في استعمال القروض لليوم ذاته أن يوقعوا مع بنك الجزائر على اتفاقية إعادة شراء.