قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 29
قصد ضمان تواصل المدفوعات، يرخص بنك الجزائر للمشاركين باللجوء إلى القروض لليوم ذاته في شكل عمليات إعادة شراء.
يجب أن يرفق إجباريا كل قرض لليوم ذاته بضمان يتمثل في سندات عمومية تستوفي شروط القبول التي حددها بنك الجزائر. و يجب أن تغطي السندات العامة المقبولة على الأقل 110% من القرض لليوم ذاته.