قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 28
يمكن لأمر بالدفع أن يكون محل رفض من طرف النظام لأسباب فنية. يعود هذا الرفض لعدم تقيّد المشارك الأمر بالقواعد المتعلقة بإرسال أوامر الدفع.
ز) - توفر الأموال :