قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 27
يجب على المشاركين، بمجرد إرسال أوامر الدفع، متابعة تنفيذ هذه الأخيرة، لا سيما عند إعادة استئناف الدفع بعد توقف محتمل للنظام.
يجب تسوية كل أوامر الدفع قبل ختام يوم التبادل. في حالة انعدام المؤن الكافية في حسابات التسوية، يتم رفض أوامر الدفع غير المسددة عند إقفال يوم التبادل.