قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 25
إن أوامر الدفع، التي أصدرها المشاركون و المصادق عليها و المقبولة من طرف نظام " أرتس ARTS" غير قابلة للإلغاء.