قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 22
لا يقبل نظام "أرتس ARTS" إلا العمليات المصرفية البينية التالية:
- العمليات المصرفية البينية للحساب الخاص
- العمليات المصرفية البينية لحساب الزبائن
- العمليات على النقد الورقي مع بنك الجزائر عمليات بنك الجزائر المرتبطة بالسياسة النقدية، صافي أرصدة نظام مقاصة التسديدات المسمى بنظام التسديدات للجمهور العريض أو التسديدات بالتجزئة صافي أرصدة نظام تسوية النقد مقابل تسليم السندات
- كل عملية أخرى رخّص بها بنك الجزائر.