قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تعريف ووضع نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل. وبالإضافة إلى هذا، فإنه يحدد مسؤوليات المتعامل و المشاركين في هذا النظام وكذا قواعد اشتغاله.
أ - تعريف نظام التسوية الإجمالية الفورية :