قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 59-1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية من قبل هيئات الضمان الاجتماعي و كيفيات تطبيقها.
تبين التسعيرات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، التي تدعى فيما يأتي " التسعيرات المرجعية في القائمة الملحقة بهذا القرار.