قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 18
لا يمكن أن يكون حساب التسوية مدينا يجب سداد السيولة التي منحها بنك الجزائر قبل نهاية يوم التسوية.
ه ) العمليات المقبولة :