قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 17
يجب على كل مشارك مباشر أو غير مباشر أن يوقع على اتفاقية حساب التسويات مع بنك الجزائر و أن يتقيد بأحكامها.
يتم فتح حساب التسوية فور التوقيع على هذه الاتفاقية و يسجل هذا الحساب مجموع عمليات الدفع لصالح المشارك المعني و على نفقته.