قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 16
يجب على المشاركين في نظام " أرتس ARTS" أن يتقيدوا بشروط الأمن التي يحددها بنك الجزائر. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م د حسابات التسوية :