قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 15
يُفوّض كل مشارك شخصا واحدا أوعدة أشخاص، بصفتهم المخاطبين الوحيدين في نظام " أرتس ARTS " مع بنك الجزائر، متعامل للنظام.