قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 14
يمكن للمشاركين أن يغيروا وضعياتهم.
و في هذه الحالة، يوجه هؤلاء لبنك الجزائر في غضون شهر واحد قبل التاريخ الفعلي للتغيير. يجب على المشارك غير المباشر، الذي يرغب في تحويل وضعيته إلى مشارك مباشر، أن يخضع للتحقيقات و إجراءات الفحص العادية على مستوى أرضيته "مشارك". يجب على المشارك المباشر، الذي يرغب في تغيير وضعيته ليصبح مشاركا غير مباشرا ، أن يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط التقني.