قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 11
يمكن للمنخرط في نظام " أرتس ARTS" أن يختار، عند تقديم طلب الانخراط، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر. تخضع موافقة بنك الجزائر، عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، إلى التحقيقات و الإجراءات المعمول بها والتي تبناها بنك الجزائر .