قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 67-191 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية • 1400 •
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الاعفاء من الرسم الفراد الاجمالي المفروض على الانتاج والمنصوص عليه لفائدة بعض الكتب العربية بموجب المادة الأولى من الامر رقم 67-191 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ، والمشار اليه اعلاه على المؤلفات المستوردة في نطاق العقود المبرمة مع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .
دور النشر تاريخ العقد المكتبة الشرقية - ص ب 19 سبتمبر سنة 1966 | 1986 ساحة النجمة - بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- المكتب التجاري ، زهير 22 يونيو سنة 1966 بعلبكي ص ب 2668 بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- دار الاندلس ص ب 4553 6 اكتوبر سنة 1966 شارع سوريا - بيروت ( لبنان ) قابل للتجديد دار المعارف ، بناية العسلي | 19 سبتمبر سنة 1966 ساحة رياض الصلح ص . ب 2676 قابل للتجديد بيروت ( لبنان )
- السيد مختار غلاب ، 56 7 نوفمبر سنة 1966 شارع الحسن الصغير الدار قابل للتجديد البيضاء ( المغرب ) دار الثقافة ص . ب 4038 - نوفمبر سنة 1966 | الدار البيضاء ( المغرب ) قابل للتجديد مكتبة المكتب العلمي ، بوكالة | 10 اكتوبر سنة 1966 هاشمي فاضل ارناؤوط ، شارع قابل للتجديد المعرض ، بناية عريضة ص.ب 3069 بيروت ( لبنان )
- السيد حسن الزين ، مدير | 16 نوفمبر سنة 1966 مكتبة دار الكتاب اللبناني ( مكتبة قابل للتجديد المدرسة) ص . ب 3176 - بيروت ( لبنان ) ( دار الهلال ، 16 شارع | 25 فبراير سنة 1967 عز العرب القاهرة (ج . ع . م) قابل للتجديد دار المعارف – 1119 شارع | 25 فبراير سنة 1967 كرنيش النيل - القاهرة (ج . ع . م) قابل للتجديد دار القاسمية للتوزيع ، 33 25 فبراير سنة 1967 - شارع قصر النيل ، القاهرة قابل للتجديد ( ج . ع . م ) دور النشر تاريخ العقد
- مكتبة سمير - للنشر ، 16 سبتمبر سنة 1966 شارع غورو بيروت ( لبنان ) قابل للتجديد
- دار الطليعة ، شارع الام 17 مارس سنة 1966 جيلاس ص.ب 1813 - بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- الشركة التونسية للتوزيع ، 11 نوفمبر سنة 1966 ه نهج قرطاجا، تونس قابل للتجديد ( الجمهورية التونسية ) السيد حسن التبر ، 156 6 اكتوبر سنة 1966 شارع ستراسبورغ الدار البيضاء قابل للتجديد ( المغرب )
- مكتبة الوحدة - احمد عيسى 22 نوفمبر سنة 1966 17 الطريق الملكي حي الاحباس قابل للتجديد الدار البيضاء ( المغرب ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الوطني للجمارك ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 .
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح . مبروكين وزارة الانباء -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.