قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة - 1968 يتعلق باعفاء المراسلات الموجهة على طريق البريد من طرف جبهة التحرير الوطني أو اليها من الرسم البريدي 1223
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الرسم البريدى المراسلات المبينة أدناه والموجهة على طريق البريد :
1 ) المراسلات المتبادلة بين مركز حزب جبهة التحرير الوطني المشار اليه بعده بكلمة « الحزب ، والسلطات الحكومية والإدارية ،
2 ) المراسلات المتبادلة بين مراكز الحزب والمنظمات التابعة له وفى ضمنها المنظمات الجماهيرية التالية : شبيبة جبهة التحرير الوطني ، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، الاتحاد الوطني للطلبة | الجزائريين ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ... ) المراسلات التي تتبادلها بينها وفي علاقاتها مع السلطات الادارية ، داخل منطقة اختصاص العمالة ، المنظمات التابعة للحزب وفي ضمنها المنظمات الجماهيرية المبينة أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان المراسلات الصادرة من مركز الحزب ومن المحافظات الوطنية والاتحاديات والقسمات والموجهة إلى الافراد ، تكون موضوع استخلاص للرسم العادي عند الوصول .
المادة 3
فتح المادةان المراسلات الموجهة من طرف المنظمات الجماهيرية ( شبيبة جبهة التحرير الوطني ، والاتحاد العام للعمال الجزائريين 6 والاتحاد العام للنساء الجزائريات والاتحاد العام للطلبة الجزائريين والكشافة الاسلامية الجزائرية ) الى أفراد يجب أداء الرسم البريدى عنها عند الارسال ...
المادة 4
فتح المادةان المراسلات الموجهة من طرف الافراد الى مركز الحزب أو الى المنظمات التابعة له وفي ضمنها المنظمات الجماهيرية يجب أداء الرسم البريدى عنها عند الارسال .
المادة 5
فتح المادةيثبت الاعفاء من الاداء بالنسبة للمراسلات المبينة في المادة الأولى أعلاه ببيان المنظمة المرسلة والمنظمة المرسل اليها ..
المادة 6
فتح المادةان ايداع المراسلات الموجهة على طريق البريد مع الاعفاء من الاداء يجب أن يتم عند شبابيك مكاتب البريد . |
المادة 7
فتح المادةيسدد الحزب على أساس مبلغ اجمالي للميزانية الاضافية للبريد والمواصلات ، قيمة رسوم الظروف الموجهة على طريق البريد مع الاعفاء من الاداء ..
يحدد هذا المبلغ الاجمالي على أساس التعريفات المطبقة على أشياء المراسلة وعلى أساس التعريفات الخاصة بحركة المرور وذلك اما باجراء تعدادات دورية واما بكل وسيلة أخرى كفحص المستندات الاحصائية ..
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 1 سبتمبر سنة 1962 و 25 أبريل سنة 1963 والمتضمنين منح الاعفاء من الرسم البريدى للمكتب السياسى وذلك بموجب أحكام هذا القرار التي تحل محلها ...
المادة 9
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1388 الموافق 9 مايو سنة 1968 ..
عبد القادر زيباك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.