قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة المالية