قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2010
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 2
تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.