قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثانية لمركز التكوين الاداري بورقلة ، قسم « الكتاب الاداريين » . 1402
المادة 3
يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط التالية :
1) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ،
2 ) أن يكونوا حائزين على بروفي التعليم العام أو شهادة مدرسية للقسم الثالث من التكميليات أو شهادة معترف بمعادلتها وأما أن يثبتوا أقدمية سنتين لعون ادارة أو رتبة معادلة 10