المادة 2
ان طلبات المشاركة فى المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى بورقلة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة ، واما شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، • المادة . : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 !