DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن تغيير القرار الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1961 الخاص بالمصادقة على النظام الداخلى للصندوق الجزائري التعاوني الاحتياطي الاجتماعي للموظفين . 301 موجز قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية الاسعاف الخاصة بمستخدمى مناجم جبل عنق 3030

المادة 4

يعين عمال المصنع لجنة للعمل تتألف من ثلاثة اعضاء يكلفون بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته • ولا يمكن لهذه اللجنة ذات الصفة الاستشارية ان تعارض أي قرار يتخذه مندوب الحكومة .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية