قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1164

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.