قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1164
المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1977 كل الاحكام المخالفه للقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .