قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1164
المادة الأولى
فتح المادةيتم تسعير المكالمات المعدة بصفة آلية كاملة فى الاتصالات الهاتفية بين الجرائر وسويسرا بنبضات دورية وتطابق كل نبضه رسما أساسيا تابعا للنظام الداخلي
المادة 2
فتح المادةيحدد الفارق الفاصل بين نبضتين متتاليتين باربع | قران
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يونيو سنة 1977 كل الاحكام المخالفه للقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 .
محمد زرميني الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.