قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا. 1164
المادة الأولى
يتم تسعير المكالمات المعدة بصفة آلية كاملة فى الاتصالات الهاتفية بين الجرائر وسويسرا بنبضات دورية وتطابق كل نبضه رسما أساسيا تابعا للنظام الداخلي