قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 4 يوليو للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1975 يتضمن احداث مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح 986
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة مصلحة للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح في كل من المراكز التالية :
- أدرار
- البويرة
- الجلفة
- جيجل
- قالمة
- الاغواط المسيلة
- أم البواقي تامنراست
- تبسة الملاحظات خ. . م .ن 12 س . س : سيارة سياحية
- س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى أو تقل حمولتها عن طن واحد 12 ن . م . : نقل مشترك
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشباب ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 4 يوليو سنة 1975 • عبد الله فاضل كتابة الدولة للتخطيط ------ مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد توفيق شلابي، بوصفه نائب مدير تنمية الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، المدعو للقيام بمهام أخرى .
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 11 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.