قرار · ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.