قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد كمية كلورير الصوديوم في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.