المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه.
- بودواو، بلدية بودواو البحري، ولاية بومرداس،
- وادي سباغو، بلدية سيدي داود، ولاية بومرداس، 26 أكتوبر سنة 2014 م
- قورصو، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- قورصو 2، بلدية قورصو، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلدية بومرداس، ولاية بومرداس،
- السبخة، بلديتي دلس وأعفير، ولاية بومرداس،
- الكرمة، بلديتي بومرداس والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الغربي، بلديتي زموري والثنية، ولاية بومرداس،
- زموري الشرقي، بلديتي زموري ولقاطة، ولاية بومرداس،
- تاقدمت، بلدية دلس، ولاية بومرداس،
- رأس جنات، بلدية جنات، ولاية بومرداس.