قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. 693
المادة 2
يجب على المقاولات التي تنجز أشغال البناء لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أن تقدم عرضها في شكل ما يأتي :
- جدول أسعار بالوحدة،
- بيان كمي تقديري،
- كشف تلخيصى لتشكيلة الاسعار.
وفي الملحق المرفق بهذا القرار نماذج لذلك.