المادة 4
يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • محمد سعيد معزوزي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 محرم عام 138 الموافق 29 ابريل سنة | للمخيمات الصيفية ( قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | قطعة ارض كائنة بجبل الوحش مساحتها هكتار و 8 آرات قصد اقامة مركز لقضاء العطل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة