قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن توسيع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية • 1962
المادة الأولى
يوسع مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية كما هي محددة في القرار المؤرخ في يناير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعينهما الوزير