قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.