المادة 2
تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون لجنة رقم 1 متصرفون مهندسون في الإعلام الآلي مترجمون وتراجمة وثائقيون أمناء المحفوظات تقنيون في الإعلام الآلي مساعدون إداريون لجنة رقم 2 كاتبات مديرية معاونون إداريون محاسبون إداريون مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات أعوان إداريون أعوان مكتب كاتبات لجنة رقم 3 عمال مهنيون سائقو السيارات
- الحجاب