قرار · ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.