قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه.