قرار

قراران مؤرخان في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمنان احداث قباضات ذات خدمة كاملة . 848

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.