قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003.
الطيب بلعيز وزارة التجارة