قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 6
يتبع صلاحيات بنك الجزائر، تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة، لا سيما ما يترتب منها على توطين إيرادات الصادرات من المحروقات والمواد المنجمية وإيرادات القروض الثنائية والمتعددة الأطراف أو الحرة الموجهة إلى تمويل ميزان المدفوعات.
يتبع صلاحيات الوسطاء المعتمدين تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرفهم.