قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 36
تتمثل الخدمات التي يمكن استيرادها دون رخصة قبلية فيما يأتي :
- خدمات النقل والتأمين التي ترتبط مباشرة بالواردات و / أو الصادرات من البضائع عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات التكوين وتركيب التجهيزات وصيانتها وإقامة نظم صناعية ترتبط باستيراد التجهيزات أو إنشاء مجموعات صناعية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تتعاقد بشأنها شركات التأمين المقيمة.