قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 32
يجب أن يراعي الوسيط المعتمد في قبول ملفات تعيين الموطن وأي تعهد يترتب عنه بالضرورة الدفع بواسطة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، على الخصوص ما يأتي :
- الأموال الضامنة وضمانات القدرة على الوفاء التي يقدمها زبون الوسيط،
- قدرة الزبون على ممارسة التجارة الخارجية في أحسن الظروف وطبقا للقواعد والأعراف المعمول بها في التجارة الدولية،
- صحة العملية المعنية وتطابقها مع التنظيمات التي تسري على الصرف والتجارة الخارجية.