المادة 25
يجب أن يخضع كل عقد استيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت للبضائع، مهما يكن نوعها، باستثناء عمليات العبور لتعيين موطن لدى وسيط معتمد. ويخوّل هذا الوسيط المعتمد وحده لجمع تدفقات الأموال والقيام بهذه العملية في شكل تحويل وترحيل في اتجاه الوطن عند الاستيراد أو التصدير المعني.
لا يمكن الوسيط المعتمد أن يرفض توطين عقد تصدير أو استيراد عندما تتوفر في ذلك جميع الشروط التقنية والتنظيمية. ويحتفظ المتعامل بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن .