قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 22
يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم بفتح حساب بالعملات الصعبة عند الطلب أو لأجل لدى البنوك أو المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة.
يمكن الوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر.
تزود هذه الحسابات في مفهوم المادة 18 من هذا النظام، بوسائل دفع أجنبية فقط.