قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 20
يرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية في الحدود الآتية :
المبلغ المصرح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ المتنازل عنها قانونا لوسطاء معتمدين
- الاقتطاعات من حسابات العملات الصعبة أو المبالغ التي تغطيها رخصة صرف.
يتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخيرة تصرفا حرا. 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية