المادة الأولى
تمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ( ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 19 يوليو سنة 1995، تاريخ انقضاء مدة الرخصة.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 04-92 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف.
إن محافظ بنك الجزائر، / العدد 11 22 رمضان عام 1416