قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20
المادة 11
يمكن أن يصرح وسيطا معتمدا :
- كل بنك أو مؤسسة مالية لها اعتماد قبلي طبقا للباب الثالث والكتاب الثالث من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- كلّ مؤسسة أو عون الصرف يفوضه بنك الجزائر القيام بالعمليات المذكورة في المادة 10 أعلاه.