قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1979 - • 1980 • 1398
المادة 3
يحدد دخول المعلمين على النحو التالي :
- يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2،
- يوم الاربعاء 24 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4