قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
المادة 3
تشتمل مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية على الهياكل الآتية :
- دائرة نوعية المياه التي تشتمل على ما يأتي : * مصلحة متابعة نوعية الأوساط الطبيعية، * مصلحة متابعة وتقييم الإفرازات.
- دائ رة مخ ط ط ات التنمية ال تي تشتمل على ما يأتي : * مصلحة الموارد المائية الجوفية، * مصلحة الموارد المائية السطحية، * مصلحة برامج التنمية.
- دائ رة ق واع د ال م ع لوم ات ال تي تشتمل على ما يأتي: * مصلحة هياكل الري و الموارد المائية، * مصلحة مستعملي المياه.