قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونبو الموافق 8 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في للتحطيط اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 780 السوفياتية . 783 الموافق 8 الصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو 780 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال . 784
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ب 2,64 فرنك ذهبي أي 4,27 دج عن كل رسم وحدة قدره 6,75 فرنكات ذهبية أو ما يعادل 10,95 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاث الاولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 ...
محمد زرقيني 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو | سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال ب 1,99 فرنك ذهبي - أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 5,28 فرنكات دهبية أي ما يعادل 8,55 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977، القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند ب 2,052 فرنك ذهبي أي ما يعادل 5,82 دج .
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1977
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.