قرار

قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.