قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1962 الائلة الى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية في الشؤون المتعلقة بالاحصائيات 295 ( ) ( المديرية العامة للتشريع)
المادة 3
تقيد كمداخيل يزود بها هذا الحساب الغرامات الادارية التي تفرضها لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية عملا باحكام المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المذكور اعلاه ، اما من ناحية الحسابية فتجرى عملية الاداء بموجب امر قبض تصدره المديرية الفرعية للاحصائيات لفائدة الحساب رقم 316 مكرر 3 .