قرار

قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 21 مارس عام 1993 يتعلق بتشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية والخاصة بأسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.